أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ترك الصلاة والصيام عمدا لمدة خمس سنوات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ترك الصلاة والصيام عمدا لمدة خمس سنوات
معلومات عن الفتوى: حكم ترك الصلاة والصيام عمدا لمدة خمس سنوات
رقم الفتوى :
5108
عنوان الفتوى :
حكم ترك الصلاة والصيام عمدا لمدة خمس سنوات
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (8569)
لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396هـ لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات حتى حصلت على البكالوريوس ، وأثناء إقامتي هناك لم أصم الخمس رمضانات وسبب ذلك أنني كنت والعياذ بالله بعيداً عن الدين أي فاسقاً بمعنى آخر فما الحكم؟ علماً بأنني لم أحاول صيام تلك الخمس رمضانات بل تركتها عمداً بسبب الفسوق والعياذ بالله، والحمد لله على الهداية، أرجو إفتائي بذلك، والله يحفظكم، كما آمل منكم إفتائي في كيفية قضاء الصلاة إذا تركت عمداً وليس سهواً؛ لأنني كنت لا أصلي خلال تلك المدة التي أمضيتها في أمريكا ، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمداً من الصلاة والصيام لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء والمرتد إذا أسلم لايؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ماكان قبلها) ، وعليك أن تحافظ مستقبلاً على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان ، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة لقول الله تعالى {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}. ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: